273

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثالث

في الشروط في الهبة

مادة (٨٨١)

إذا شرط في الهبة عوض معلوم صار بيعاً فتجري فيها أحكامه، وإذا كان العوض مجهولاً فهو بيع فاسد.(١)

مادة (٨٨٢)

يصح استثناء منفعة الموهوب عند العقد مدة معلومة. مثلاً: لو وهبه الدار على أن يسكنها الواهب سنة أو شهراً صح.(٢)

مادة (٨٨٣)

الهبة لا تقبل التعليق فلا يصح تعليقها على شرط مستقبل. مثلاً: لو قال إذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان أو حصل كذا فقد وهبتك هذا لم تصح، لكن لو علقها على موت الواهب كان وصية فلها أحكامها.(٣)

مادة (٨٨٤)

لا يصح في الهبة اشتراط ما ينافي مقتضاها كما لو اشترط على المتهب ألاّ يبيع الموهوب أو لا يعيره أو شرط أن يعتقه أو يقفه أو نحو ذلك فيفسد الشرط والهبة صحيحة.(٤)

مادة (٨٨٥)

لا تصح الهبة المؤقتة كأن يهبه الشيء شهراً أو سنة، مثلاً إلا العمري والرقبى.(٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٥١٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٥، الأولى/ جـ٤، ص ٣٠٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٥، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣١،٥٢٩، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣١، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٧، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٩ - ٤٨٠، الأولى/جـ٤، ص ٣٠٧، الجديدة.

307