275

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بالموهوب من الأحكام

وفيه ثلاثة فصول

الفصلُ الأوّل

فيما يصح هبة وما لا يصح

مادة (٨٨٨)

كل عين صح بيعها صح هبتها فتصح هبة الثمار بعد بدو صلاحها. (١)

مادة (٨٨٩)

كما لا يصح بيعه لا تصح هبته فلا تصح هبة أم الولد والوقف والحمل ولا هبة الثمار قبل بدو صلاحها. (٢)

مادة (٨٩٠)

تصح هبة المشاع من الشريك أو غيره منقولاً كان أو غيره سواء كان قابلاً للقسمة أو لم یکن. (٣)

مادة (٨٩١)

لا تصح هبة المنافع ولا إعمارها ولا إرقابها وتكون العين عارية له الرجوع فيها متى أراد. (٤)

مادة (٨٩٢)

هبة الكلب والنجاسات المباح نفعها ليست هبة حقيقية وإنما هو نقل اليد الجائز. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٠°، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٠°، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٨، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣°، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨١، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٣٢، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٩، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٦، الجديدة.

309