281

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٩١٣)

ليس للأب الكافر أن يتملك مال ولده المسلم ولا بالعكس. (١)

مادة (٩١٤)

ليس للأب أن يتملك دين ولده ولا أن يتصرف فيه، ولا يملك قبضه، فلو قبضه أو أقر بقبضه رجع الولد على الغريم وهو على الأب. (٢)

مادة (٩١٥)

لا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل قبضه ولو كان عتقاً. (٣)

مادة (٩١٦)

لا يملك الأب إبراء نفسه من دين عليه لولده ولا إبراء غريم ولده. (٤)

مادة (٩١٧)

يحصل تملك الأب مال ولده بالقبض مع القول أو النية. (٥)

مادة (٩١٨)

ليس للأم تملك مال ولدها ولا للجد ولا لغيرهما من الأقارب (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣١٨، الجديدة.
قال في الفروع : (ويتوجه أو قرينه لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض). انظر أعلاه.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٥٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٦، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٧، الجديدة.

316