338

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

في شروط صحة الحوالة

مادة (١١٦٦)

يشترط رضى المحيل فلا تصح إحالة المكره. (١)

مادة (١١٦٧)

يشترط علم المال المحال به وعليه. (٢)

مادة (١١٦٨)

يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقراً بذمة المحال عليه فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (٣)

مادة (١١٦٩)

لا يشترط أن يكون الدين المحال به مستقراً بذمة المحيل فتصح إحالة الزوج بصداق امرأته قبل الدخول بها، ويصح إحالة المكاتب سيده بمال الكتابة وبالجعل قبل العمل. (٤)

مادة (١١٧٠)

لا يشترط رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئاً، أما إذا لم يكن مليئاً فلا تصح الحوالة إلا برضى المحتال. (٥)

مادة (١١٧١)

لا تصح حوالة الولد على أبيه. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى / جـ ٣، ص ٣٨٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨٦، الجديدة. تظاهر أن المراد علم المحيل بذلك لكن المحتال والمحال عليه لا يلزم رضاهما فلا يلزم علمهما. المؤلف.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى / جـ ٣، ص ٣٨٣، الجديدة. وورد التمثيل بالدين المستقر كبدل فرض وثمن مبيع بعد لزوم بيع لأن غير المستقر عرضة للسقوط.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٨٤، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٦، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٧، الأولى / جـ ٣، ص ٣٨٧، الجديدة.

377