341

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١١٨٥)

لا تبطل الحوالة بفسخ العقد الذي أوجبه الدين المحال به أو الدين المحال عليه سواء كان الفسخ بعيب أو تقايل أو غيرهما، وسواء قبض المحتال أو لم يقبض. مثلاً لو أجر داره فأحال المستأجر بالأجرة على مدينه أو أحال المؤجر غريماً له على المستأجر بالأجرة ثم فسخت الإجارة مضت الحوالة على لزومها، وللمستأجر الرجوع على المؤجر ببدل الأجرة في الصورتين. (١)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٢١، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٩، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٨، الجديدة.

380