Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
237 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " نعم البيت الحمام تذكر فيه النار ويذهب بالدرن ". 238 - وقال عليه السلام: " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء ". 239 - وقال الصادق عليه السلام: " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة ونعم البيت الحمام يذكر حر النار " (1). ومن الآداب: أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته. (2) 240 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام ". (3) 241 - وقال عليه السلام: " من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار، فقيل: [ و] ما تلك الطاعة؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق فيجيبها ". (4) 242 - وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة
---
(1) روى الكليني في الكافي ج 6 ص 496 باسناده عن محمد بن أسلم رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: " نعم البيت الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن " وقال عمر: " بئس البيت الحمام يبدى العورة ويهتك الستر " قال: ونسب الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمر وقول عمر إلى أمير المؤمنين ". (2) في الكافي ج 2 ص 503 باسناده عن أبى عبد الله عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد " وقال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر ". (3) حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما إذ بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفريح. (4) ذلك لان الغالب في تلك الاماكن عدم خلوها عن المنهيات، أما الحمام فبدخول بعضهن مكشوف العورة وهو حرام والنظر إليها حرام أيضا وهكذا في العرسات والنياحات من ارتكابهن فيها بعض المنهيات والمحرمات.
--- [ 116 ]
Page 115