174

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء (1) والحائض بتسعة أرطال (2) فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السلام في صحيفة. 394 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت ". 395 - وروي في حديث آخر: " إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ". 396 - وقال الصادق عليه السلام: " لا تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث به جوفه ". 397 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الميت يغسل في الفضاء؟ فقال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي ". 398 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ والمرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما [ لم ] يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها ". 399 - وسئل الصادق عليه السلام " عن فاطمة عليها السلام من غسلها؟ فقال: غسلها أمير المؤمنين عليه السلام لانها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق ".

---

(1) يحتمل أن يكون المراد بستة أرطال بالمدني حتى يكون تسعة بالعراقى ويوافق الصاع فلا ينافى ما سبق من أن الغسل بصاع. (سلطان) (2) لعله مستند على بن بايويه - رحمه الله - في غسل الحائض ص 91. (3) لعل المراد بعبث الشيطان ارسال الحيوانات والديدان إلى جوفه. (المرآة) (4) يجب المساواة في الذكورية والانوثية في الغسل الا للزوجين واختلف الاصحاب في جوازه لهما فذهب جماعة إلى الجواز مطلقا تمسكا بأمثال هذا الخبر، واعتبر بعضهم كونه من وراء الثياب، وحملوا الاخبار المخالفة على الكراهة.

--- [ 143 ]

Page 142