Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
فعل ذلك عفى الله عنه. والكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث (1) والعلة في ذالك: 416 - " ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه واله بأوقية كافور من الجنة - والاوقية أربعون درهما - فجعلها النبي صلى الله عليه واله ثلاثة أثلاث: ثلثا له، وثلثا لعلي عليه السلام، وثلثا لفاطمة عليها السلام ". ومن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا حنط الميت بوزن أربعة مثاقيل، فإن لم يقدر فمثقال، لا أقل منه لمن وجده. وحنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكله أن يجمر (2) أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن (3)، ويجمل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه (4)، فأن بقي منه شئ جعل على صدره.
---
(1) وهل ذلك كله للحنوط أو بعضه للحنوط؟ قال على بن بابويه بالاول فانه قال: إذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثه عشر درهما وثلثا وبه قال أبو الصلاح وهو قول المفيد كما نقل في المختلف. (2) الظاهر أن الاستثناء منقطع ويكره التجمير مطلقا ويحتمل أن يكون المراد كراهة تجمير الرجل فيكون الاستثناء متصلا (سلطان) وقال المجلسي (ره): المشهور أن تجمير الكفن مكروه سواء كان الميت رجلا أو امرأة. (3) المشهور كراهة تجمير الكفن ففى الكافي باسناده " عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تجمروا الاكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور " وفيه ايضا عن أبى عبد الله عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة ". (4) الظاهر أنه لا خلاف في حنوط المساجد السبعة بل نقل عليه الاجماع واستدل عليه باخبار تشكل استفادة الوجوب منها لعدم دلالتها أو لاشتمالها غلى ما لا يلتزمون به أو لقصورها عن افادة الوجوب أو لضعف سندها ولو لا الاجماع المحصل والمنقول لكان استفادة الوجوب عن النصوص مشكلة. هذا في المواضع السبعة وأما الزائد عليها فمروى في أخبار يعارضها أخبار اخر بالنهي وما عثرت على قول بوجوبه. نعم بعد القول بالوجوب في المساجد السبعة لا يبعد وجوب مسح الانف كما ذهب إليه المفيد والعلامة في المنتهى وهذا كله إذا لم يكن الميت محرما والا فلا يقربه الكافور.
--- [ 150 ]
Page 149