Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
لخفف عنه (1)، والبر والصلة والحج يجعل للميت والحي، فأما الصلاة فلا تجوز عن الحي (2). 555 - وقال عليه السلام: " ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه (3)، وقليب يحفره، وسنة يؤخذ بها من بعده ". 556 - وقال عليه السلام: " من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا اضعف له أجره ونفع الله به الميت ". 557 - وقال عليه السلام: " يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت ". 558 - " ولما مات (4) ذر بن أبي ذر رحمة الله عليه وقف أبو ذر على قبره فمسح القبر بيده، ثم قال: رحمك الله يا ذر والله إن كنت بي لبرا ولقد قبضت وإني عنك لراض، والله ما بي فقدك وما علي من غضاضة (5) وما لي إلى أحد سوى الله من حاجة، ولولا هول المطلع (6) لسرني أن أكون مكانك، ولقد شغلني الحزن
---
(1) يمكن أن يكون محمولا على المبالغة بمعنى أنه لو أمكن انتفاعه لا نتفع، لكن يتسحيل انتفاعه لان النفع مشروط بالايمان ولا أقل من الاسلام وهو خارج عن الدين ضرورة، الا أن يراد بالناصب غير المعادي كما هو شايع في الاخبار من اطلاق الناصب فيمكن انتفاعهم بفضل الله تعالى. (م ت) (2) الا صلاة الطواف فانها جزاء للحج. (3) في بعض النسخ " صدقة ما يجريه " فحيئنذ يشمل الماء غيره. (مراد) (4) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 250 عن على بن ابراهيم القمى مرفوعا مقطوعا. (5) أي ليس على بأس وحزن من فقدك وموتك، أو ما وقع بى فقدك مكروها والحاصل ليس بى حزن فقدك. والغضاضة: الذلة والمنقصة والغيظ. (6) المطلع - بتشديد الطاء المهملة والبناء للمفعول -: أمر الاخرة وموقف القيامة أو ما يشرف عليه عقيب الموت فشبه بالمطلع الذى يشرف عليه من موضع عال.
--- [ 186 ]
Page 185