Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
وصلاة الليل ثماني ركعات والشفع ركعتان [ والوتر ركعة ] (1) وركعتا الفجر، فهذه إحدى وخمسون ركعة، ومن أدرك آخر الليل وصلى الوتر مع صلاة الليل لم يعد الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة شيئا، وكانت الصلاة له في اليوم والليلة خمسين ركعة، وإنما صارت خمسين ركعة لان ساعات الليل إثنتا عشرة ساعة وساعات النهار إثنتا عشرة ساعة، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة (2) فجعل الله عزوجل لكل ساعة ركعتين. 605 - وقال زرارة بن أعين: قال أبو جعفر عليه السلام: " كان الذي فرض الله عزوجل على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو، وليس فيهن القراءة (3)، فمن شك في الاولتين أعاد
---
(1) ليس في أكثر النسخ هذه الجملة وكانه سقط من النساخ أو حذفوها زعما أن الوتيرة هي الوتر، والحق أن الوتيرة صلاة مستقلة غير نافلة العشاء ولذلك لا تسقط في السفر، بل هي بدل عن الوتر احتياطا كما صرح بذلك كله في كتاب علل الشرايع في حديث. (2) هذا التقسيم في كلامه - رحمه الله - مأخوذ من رواية رواها الكليني - رحمه الله - في الكافي ج 3 ص 477 والمؤلف نفسه في العلل والخصال أيضا ويمكن أن يكون وقع موافقا لاعتقاد السائل لانه روى أنه كان نصرانيا وصار ذلك سببا لاسلامه وكيف كان أمره سهل ولا مشاحة في الاصطلاح سيما في تقسيم الساعات. وقد حكى سلطان العلماء عن البيرونى أنه نقل في القانون المسعودي عن براهمة هند أن زمان ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارج عن الليل والنهار بل هما بمنزلة الفصل المشترك بينهما فلا ينافى هذا ادخال الشارع هذه الساعة في يوم الصوم. (3) فان قيل: زيادته صلى الله عليه وآله ان كانت بغير أمر الله واذنه يكون منافيا لقوله تعالى " وما ينطق عن الهوى " وان كانت بامره تعالى وارادته فلا فرق بين الاولتين والاخيرتين قلنا: نختار الشق الاخير والفرق بينهما باعتبار أن الركعتين الاولتين مأمور بهما حتما والاخيرتين مفوضتان فوضهما إلى النبي صلى الله عليه وآله فله أن يزيدهما وأن لا يزيدهما، فلما اختار الزيادة شرع لها أحكاما تخصها. والمراد بالسهو في هذا الحديث الشك وسيصرح به، يعنى لا تقبل هذين الركعتين شكا بل الشك موجب لبطلانهما. وقوله " ليس فيهن قراءة " أي لا يتعين =
--- [ 202 ]
Page 201