280

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

750 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عزوجل لموسى عليه السلام " فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " قال: كانتا من جلد حمار ميت ". 751 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما: " إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها انصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس انما حرم الله اكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " (1). 752 - وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ". (2) 753 وسأله عليه اسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) " عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ". 754 - وفي خبر آخر قال: " يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ". 755 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن

---

(1) الودك - محركة -: الدسم من اللحم والشحم، الحائك النساخ جمعه حاكة. وقوله " تصيبها الخمر " أي من شأنها وظاهر حالها أن تصيبها الخمر وودك الخنزير حيث ان حائكها لا يجتنب عنهما - والضمير في " أكله " راجع إلى الخنزير وفى شربه إلى الخمر بتأويل المشروب ونحون وفى " لبسه " وتالييه إلى الثوب المذكور في ضمن الثياب، ولا يخفى ما في ذلك من التفكيك وهو أيضا يوجب ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ وعلى التأويل المذكور لابد من حمل " لبسه " على لبس الثوب الذى يتوهم أن يصيبه الخمرو الودك وكذا الكلام في تالييه، ولعل المراد بمسه مسه بالرطوبة. (مراد) (2) فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا، فيقتضى على القواعد الشرعية عدم وجوب الاعادة والحديث صحيح وكذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الاعادة على الاستحباب. وفى بعض الروايات ما يدل على الصلاة عريانا لكنه في سنده كلام، ويمكن الجمع بحمل هذه الاخبار على الضرورة وذلك على عدمها والتخيير مع الافضلية. (سلطان) (3) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

--- [ 249 ]

Page 248