297

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

الصوف ليس فيه روح. 815 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت (1) فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة (2). 816 - وسأل علي بن الريان بن الصلت (3) أبا الحسن الثالث عليه السلام " عن الرجل يأخذ من شعره أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس ". 817 - وسأل يونس بن يعقوب (4) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي وعليه البرطله (5) فقال: لا يضره ". وسمعت مشائخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية (6) ولا يجوز

---

= أصلى فيه بغير تقية. قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل والخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور ". وفسر الحواصل الخوارزمية بطيور تكون في بلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر الفراء، وقد يسنج من أوبارها الثياب. وتخصيص الدباغ بأرض الحجاز لعله مبنى على أنهم يقولون بان الدباغ فيها بخرء الكلاب. (مراد) (1) الغراء - بالغين المعجمة المفتوحة والمد وككتاب -: ما يلصق به الشئ معمول من الجلود وقد يعمل من السمك، والغرا مثل العصا لغة فيه. والكيمخت - بكسر الكاف وسكون المثناة التحتية وضم الميم وسكون الخاء المعجمة -: جلد الكفل المبدوغ من الحمار والبقر فارسية. (2) عدم البأس اما باعتبار أنهم لا يستحلون الميتة بالدباغ أو باعتبار أنهم لا يدبغون بخرء الكلاب بخلاف أهل العراق. (م ت) أي ان السمك الذى أخذ منه الغراء والحيوان الذى أخذ من جلده الكيمخت. ولو ثبت أن الصلاة في جلد مالا نفس له جائزة وان كان ميتة وان جواز الصلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء المأخوذ منه فينبغي ارجاع الضمير إلى مامنه الكيمخت لقربه. (مراد) (3) الطريق إليه حسن بابراهيم بن هاشم. (4) قد تقدم أن في طريقه حكم بن مسكين ولم يوثق فالطريق حسن. (5) البرطل - بالضم -: قلنسوة وربما شدد. (6) الطابقية: العمامة التى لا حنك لها.

--- [ 266 ]

Page 265