Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
من نبات الارض ". وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد (1) ولا تسجد على شعر ولا صوف ولا جلد ولا إبريسم ولا زجاج ولا حديد ولا صفر ولا شبه ولا رصاص ولا نحاس ولا ريش ولا رماد، وإن كانت الارض حارة تخاف على جبهتك الاحتراق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان، وإن كان بجبهتك دمل فاحفر حفرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وان كانت بجبهتك علة لا تقدر على السجود من اجلها فاسجد على قرنك الايمن من جبهتك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على قرنك الايسر من جبهتك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول الله عزوجل " إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا إلى قوله ويزيدهم خشوعا " ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الارض، وترغم بأنفك، ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم، ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه (2)، تكون شبه المعلق لا يكون شئ من جسدك على شئ منه. 832 - وسأل المعلى بن خنيس (3) أبا عبد الله عليه السلام " عن الصلاة على القفر (4) والقير فقال: لا بأس به " (5).
---
(1) الاظهر في العبارة أن يقال: لان لحمتها أو سداها من جلد لان السير عين الجلد. (2) يتخوى الرجل أي يجافى بطنه من الارض في سجوده بان يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الارض ولا يفترشهما افتراش الاسد. (3) ضعيف جدا لا يعول عليه (صه). (4) شئ يشبه القير والزفت. (5) في التهذيب ج 1 ص 222 والاستبصار ج 1 ص 334 باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار قال: " سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع) =
--- [ 270 ]
Page 269