303

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

المسح (1) والبساط، فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية ". ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية. 836 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن الصلاة على القار فقال: لا بأس به " (2). 837 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه ". 838 - قال يونس بن يعقوب: " رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ". 839 - وروي عن علي بن بجيل (3) أنه قال: " رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الارض ". 840 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد، فما أصاب الارض منه فقد أجزأك ". وروى زرارة عنه عليه السلام مثل ذلك. 841 - وسأل رجل الصادق عليه السلام " عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، فقال: لا بأس " (4). وفي رسالة أبي رضي الله عنه إلي: ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النخ فليكن قبل دخولك في الصلاة. 842 وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من

---

(1) المسح - بالكسر فالسكون -: البلاس يقعد عليه، والسكاء من شجر. (2) هذا الخبر متحد مع خبر المعلى بن خنيس السابق كما هو الظاهر ورواه ابن عمار تارة مع خصوصياته وتارة بالغاء الخصوصيات. (3) في الطريق الحكم بن مسكين وهو مهمل (4) لا ينافى الكراهة التى جاءت في بعض الاخبار.

--- [ 272 ]

Page 271