309

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

849 - وروى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الاول عليه السلام أنه قال: " إذا ظهر النز (1) من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ". ولا يقطع صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك (2). 850 - و" نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن البزاق في القبلة " (3). 851 - و" رأى صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها، ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته ". وقال الصادق عليه السلام (4) " وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة " (5). 852 - و" نهى صلى الله عليه وآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها (6)، ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط " (7). 853 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى ".

---

(1) النز - بالفتح -: ما يتحلب في الارض من الماء. (2) لما في موثقة ابن ابى يعفور عن أبى عبد الله (ع) سأله عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم ". (3) حمل على الكراهة. (4) قيل: لعله الصدوق فصحف وزيد عليه " عليه السلام ". (5) لعل المراد أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله يفتح علينا أبواب علوم كثيرة متعلقة بالصلاة منها جواز المشى فيها للضرورة بل للمستحبات ومنها أنه لابد في المشى أن لا يستدير والظاهر من البناء أنه لم يقرء في المشى بل بنى بعد الرجوع ومنها جواز المشى القهقرى وجواز الفعل الكثير ولمثل هذا، ويمكن حمل الصلاة على الصلاة المستحبة (سلطان) أقول: قوله " بعرجون من عرجون ابن طاب هو اسم رجل معروف يقال: عذق ابن طاب، ورطب ابن طاب وتمر ابن طاب، ومنه حديث جابر " وفى يده عرجون ابن طاب " كما في النهاية. وفى بعض النسخ " أرطاب " وهو تصحيف. (6) محمول على الكراهة. (7) تقدم الكلام فيه ص 26.

--- [ 278 ]

Page 277