Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
857 - وقال عليه السلام لزرارة: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت والقبلة، والركوع، والسجود " (1). وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فصلها، واستقبل برأس دابتك حيث توجهت بك مستقبل القبلة ومستدبرها ويمينا ويسارا، فان صليت فريضة على ظهر دابتك فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك واقرأ، فإذا أردت الركوع والسجود فاركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصلها (2) إلا على حال اضطرار شديد وتفعل فيها إذا صليت ماشيا مثل ذلك إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الارض. وقال فيها (3): إذا تعرض لك سبع وخفت فوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالايماء، وإن خشيت السبع وتعرض لك فدر معه كيف دار وصل بالايماء.
---
حمله عليه وأول الاية خطاب للنبى صلى الله عليه وآله والتتمة للامة، أو الاول للقريب والتتمة للبعيد ويدل على وجوب القيام منتصبا ولا ريب فيه لاخبار أخر أيضا وأما ان الانتصاب التام واجب فلا يخلو من اشكال وان كان أحوط، ويدل على استحباب الخشوع بالبصر بان يكون نظره في حال القيام على موضع سجوده، وعلى كراهية النظر إلى السماء في حال القيام. (م ت) (1) الظاهر أن الحصر اضافي وأيضا لا يقتضى الا كون هذه الخمس موجبا للاعادة في - الجملة فلا ينافى عدم ايجاب بعض أفراده للاعادة كسجدة واحدة مثلا (سلطان) وقال الفاضل التفرشى قوله " الا من خمسة " أي إذا أخل بها عمدا أو سهوا من دون أن يقوم شئ مقامه كما في الايمان بدلا عن الركوع والسجود في موضعه ولا يرد النية والتكبير والقيام اما النية فانها لا تنفك عن التكبير وهى لا تنسى كما وقع في بعض الاحاديث لانه اول الصلاة لا يشرع فيها الا به وأما القيام المتصل بالركوع فلانه لا ينفك عنه واما القيام في التكبير والنية فلانه يلزمهما إذا وقعا على وجههما فانتفاؤه يستلزم انتفاءهما على وجههما. (2) الضمير للصلاة الفريضة المؤداة على الدابة وكذا ضمير " فيها ". (مراد) (3) أي في الرسالة.
--- [ 280 ]
Page 279