Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
894 - وروي عن عمار الساباطي أنه قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الاذان والاقامة، قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الاذان كله ولا الاقامة ". 895 - وسأل معاوية بن وهب أبا عبد الله عليه السلام " عن التثويب (1) الذي يكون بين الاذان والاقامة، فقال: ما نعرفه " (2). 896 - وكان علي عليه السلام يقول: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (3) ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل " (4). 897 - وروى أبو بكر الحضرمي، وكليب الاسدي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام
---
(1) ثوب الداعي تثويبا ردد صوته ورجع. والمراد به هنا قول المؤذن في أذان الصبح بعد قوله " حى على الفلاح ": " الصلاة خير من النوم " فان المؤذن إذا قال: " حى على الفلاح " فقد دعاهم إليها فإذا قال بعده " الصلاة خير من النوم " فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها. (2) كناية عن أنه ليس من السنة بل هو بدعة لان كل ما هو سنة فقد عرفه أهل البيت (ع) فكلما لم يعرفوه لم يكن من السنة فكان تشريعا حراما. (مراد) (3) رواه الشيخ في الموثق عن اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عن أبيه عن على عليهم السلام وقال صاحب المدارك: لا يشترط في الاعتداد بالاذان في الصلاة وقيام الشعار في البلد صدوره من بالغ بل يكفى كونه مميزا وهو اتفاق علمائنا كما في المعتبر ويدل عليه (سوى خبر المتن) قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان " لا بأس أن يؤذن الغلام الذى لم يحتلم " اما غير المميز فلا يعتد بأذانه قطعا لانه لا حكم لعبادته، والمرجع في التميز إلى العرف، ثم نقل عن جده أنه قال: ان المراد بالمميز من يعرف الاضر من الضار والانفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس. (4) يستفاد من هذه الرواية اشتراط الطهارة في الاقامة وهو اختيار المرتضى في المصباح والعلامة في المنتهى - رحمهما الله - وقال في التذكرة بعدم الاشتراط تمسكا بمقتضى الاصل. (المدارك) (5) أبو بكر عبد الله بن محمد الحضرمي وكليب كلاهما ممدوحان وطريق المصنف إلى الاول ضعيف بعبد الله بن عبد الرحمن الاصم، والى الثاني صحيح وروى عنهما الشيخ في الموثق.
--- [ 290 ]
Page 289