371

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

صلى الله عليه وآله رجل فقال: يارسول الله لقيت من وسوسة صدري شدة وأنا رجل معيل مدين محوج، فقال له: كرر هذه الكلمات " توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا " قال: فلم يلبث الرجل أن عاد إليه فقال: يارسول الله أذهب الله عني وسوسة صدري وقضى ديني ووسع رزقي ". 987 - وفي رواية عبد الله بن المغيرة أنه قال: " لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصا يأخذ بيده فيعد به ". 988 - وقال الرضا عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد ". 989 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا كثر عليك السهو فدعه فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان " (1). 990 - وفي رواية ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة " أن الصادق عليه السلام قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث (2) فهو ممن كثير عليه السهو ". 991 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (3) الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد

---

(1) لانه إذا رأى أنه لا يؤثر يترك. (مراد) (2) لعل التعميم فيما يسهى عنه أي سواء كانت تلك الثلاث من الركعات أو الصلوات أو مما فيهما بشرط توالى الصلوات. (مراد) (3) أي من الاخلال بها سواء كان عمدا أو سهوا أما من الطهارة فظاهر، وأما من الوقت فللاتيان بها قبل دخول وقتها بحيث لا يقع شئ منها في وقتها، وأما الاتيان بها بعد الوقت كما إذا أخل بها في الوقت ظانا بقاءه فأتى بها بعد الوقت فان قلنا بصحتها فلان ذلك وقتها المعين له شرعا غايته كان عليه أن ينوى القضاء ولم ينو بل نواها أداء، وذلك لا يوجب وقوعها في غير وقتها، وأما القلة، فالاخلال بها انما هو في الاستدبار وهو يوجب الاعادة، وما وقع بين المشرق والمغرب فليس خارجا عن القبلة، وما وقع على نفس المشرق والمغرب فقد يوجب الاعادة، ولا ينتقض الحصر بالنسبة إلى النية وتكبيرة الاحرام لان الاولى لازمة الثانية وهى لا تنسى على ما وقع في الخبر، أو يقال: ان القصر اضافي بالنسبة إلى التشهد والقراءة. (مراد)

--- [ 340 ]

Page 339