373

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

والاربع لا في الاوليين. ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان (1). 994 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ". 995 - وأما حديث صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وسألته عن سجدتي السهو، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده ". فإني أفتي به في حال التقية (2). 996 - وسأله عمار الساباطي " عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا إنما هما سجدتان فقط (3) فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد و---

(1) ظاهره أنه قد علم أن هناك اخلالا لكن شك في أنه بزيادة فعل أو نقصانه فيجب تخصيصه إذا لم يعلم أن المخل به ركن (مراد) أقول: الحصر اضافي لما سيجيئ في غيرها الا أن يحمل في غيرها على الاستحباب. (2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 191 خبرين نحو هذا أحدهما عن سعد بن سعد عن الرضا (ع) والاخر عن أبى الجارود عن الباقر (ع) وقال: ان هذين الخبرين محمولان علضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة. ثم نقل كلام المصنف هذا. (3) في بعض النسخ " لا انهما سجدتان فقط " وهكذا في التهذيب. ويدل على عدم وجوب التسبيح فيهما ولا يدل على عدم وجوب الذكر، ولا ينافى خبر الحلبي الاتى. وقال الشيخ - رحمه الله -: المراد بهذا الخبر أنه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيها دون أن يكون المراد به نفى التسبيح والتشهد على كل حال، وعندنا أن المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذى بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلى على نبيه صلى الله عليه وآله بلا تطويل، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه سعد بن عبد الله عن أبى جعفر عن محمد بن أبى عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ". أقول سيأتي الخبر تحت رقم 1019.

--- [ 342 ]

Page 341