371

Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwān

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

فصل [الصدقة أم الحج؟]

867- ويستحب للإنسان أن يتعاهد المنقطع، والغريب، والضعيف، والأعمى، والأرملة، والزمنى ونحوهم. وروى أبو هريرة مرفوعا:

((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار)).

868- والصدقة المستحبة على القرابة والرحم أفضل من العتق. نقله حرب؛ لقوله عليه السلام لميمونة: ((لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)).

869- والعتق أفضل من الصدقة على الأجانب، إلا زمن الغلاء والحاجة. نقله بكر بن محمد وأبو داود.

870- وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع؟.

سأل حرب أحمد: يحج نفلا أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي.

قيل: فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج.

Page 392