فصل [الصدقة أم الحج؟]
867- ويستحب للإنسان أن يتعاهد المنقطع، والغريب، والضعيف، والأعمى، والأرملة، والزمنى ونحوهم. وروى أبو هريرة مرفوعا:
((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار)).
868- والصدقة المستحبة على القرابة والرحم أفضل من العتق. نقله حرب؛ لقوله عليه السلام لميمونة: ((لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)).
869- والعتق أفضل من الصدقة على الأجانب، إلا زمن الغلاء والحاجة. نقله بكر بن محمد وأبو داود.
870- وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع؟.
سأل حرب أحمد: يحج نفلا أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي.
قيل: فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج.
Page 392