207

Ṭuruq al-kashf ʿan maqāṣid al-shāriʿ

طرق الكشف عن مقاصد الشارع

Publisher

دار النفائس للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الأردن

ومع كون التواتر يفيد القين في المنطق الأرسطي كما هو الشأن عند علماء الإِسلام، إلَّا أننا نجد علماء أصول الفقه لم يكتفوا بمطلق الشواتر الذي هو"تتابع الخبر عن جماعة مفيدًا للعلم بمخبره"، (١) بل قيدوه بشروط، هي: (٢)
١ - أن يكون كل واحد من المخبرين قد أخبر عن علم لا عن ظن.
٣ - أن يكون علمهم ضروريًّا مستندًا إلى محسوس.
٣ - أن يستوي طرفاه وواسِطته في هذه الصفات.
٤ - أن يتوافر في روايته العدد الذي توقن النفس عادة باستحالة تواطئهم على الكذب.

(١) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق د. سيد الجميلي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م)، ج ٢، ص ٢٥.
(٢) انظر الغزالي: المستصفى من علم الأصول، ترتيب وضبط محمد عبد السلام عبد الشافي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م)، ص ١٠٧

1 / 212