٥ - عدم التكليف بما لا يُطاق.
٦ - وجود مرتبة العفو في التشريع.
٧ - الترغيب في معاملة الناس بيسر.
٨ - تيسير سبيل المؤمنين.
٩ - النهي عن التشدد والتنطع.
١٠ - وجود الرخص الشرعية سواء في العبادات أو في العادات.
١١ - التدرّج في التشريع.
١٣ - شرع الكفارات.
١٣ - شرع التوبة.
١٤ - تيسير الحساب على المؤمنين.
١ - النصوص التي جاءت في وصف الشريعة باليسر:
فقد وردت نصوص بصيغ العموم تخبر أن هذه الشريعة يسر وأنها إنما قُصِد بإنزالها التيسير على الناس، ومنها:
- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)﴾ [النساء: ٢٨].
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إلَّا غَلبَهُ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (١) " (٢)
- عن أبي عُرْوَةَ قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ النَّبِيَّ ﷺ فَخَرَجَ رَجِلًا يَقْطُرُ رَأْسُهُ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ يَا رَسُولَ الله أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا
(١) الدلجة: الإسم من فعل "أدلج"، أي سار من أول الليل. انظر الرازي: مخنار الصحاح، ص ٨٧.
(٢) رواه البخاري: صحيح البخاري، كتاب الأيمان، باب (٣٠)، مج ١، ج ١، ص ١٨، الحديث (٣٩).