Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Muḥammad al-Rūḥānīمنهاج الصالحين
Edition
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة 1143): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة 1144): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 1145): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا.
(مسألة 1146): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
Page 342
Enter a page number between 1 - 770