Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Muḥammad al-Rūḥānīمنهاج الصالحين
Edition
الثانية
Publication Year
1414 - 1994 م
المبحث الأول فيما يجب فيه وهي أمور:
(الأول): الغنائم. المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، وخمسها للإمام عليه السلام، إذا كان القتال بإذنه، وإذا لم يكن بإذنه فالظاهر أنه ليس فيها خمس، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
(مسألة 1147): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة 1148): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا، من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
(مسألة 1149): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوبا -
Page 345
Enter a page number between 1 - 770