460
وفي النهاية: يجوز في كل من الثلاثة أن يكون مصدرًا وأن يكون جمعًا.
(لقحة) (١) بالفتح والكسر، الناقة القريبة العهد بالنتاج، وقال الخطّابي: الناقة المِرية وهي التي تمري أي تحلب.

(١) في سنن أبي داود المطبوع: "للقحة".

2 / 468