540
(الثالثة) (١) وهي الجمع بين الخالتين، فصورتها رجل تزوّج ابنة رجل، وتزوّج الآخر (ابنته) (٢) فولدت لكلّ منهما ابنة، فابنة كلّ واحد منهما خالة الأخرى.

(١) في أ: "الثانية".
(٢) في ب: "زوجته".

2 / 551