375

Al-Muʿtaṣar min al-mukhtaṣar min mushkil al-āthār

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

Publisher

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

Publisher Location

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

كانت لأمهات المؤمنين بظاهر إضافتها إليهن فالأحاديث حجة لمالك فيما روى عنه من القضاء بالمثل فيما قل من العروض ولا حجة فيه لمن جوز حكم الحاكم لإحدى زوجتيه على الأخرى لأنه ﷺ ليس كغيره ممن تلحقه التهم.
في الاجتعال على القضاء
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر قال: لا نأخذ على شيء من حكومة المسلمين أجرا وروى عن عمر ما يخالفه عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة فلما أديتها إليه أعطاني عمالتي فقلت: أنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيتك فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله ﷺ: "إذا أعطيتك شيئا من غير أن تسأل فخذ وتصدق" وخرج في هذا المعنى آثار كثيرة والأولى إباحة الاجتعال استدلال بقوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ لقيامهم بتحصيلها لأهلها وإن كانوا أغنياء ومثله الإجتعال على ولاية أثغار المسلمين لحفظها ودفع من حاول البغي عليهم فإنه أطلق للولاة عليها من بيت المال ومثله الجعل لجندهم التي لا تقوم ولاتهم لها إلا بهم وكذلك ولاة خراج المسلمين في جمعه وحفظه على الوجوه التي يجب صرفه فيها وإذا كان الأمر كذلك فيما ذكرنا كان من يتولى حكومات المسلمين وفصل خصوماتهم ويخلص حقوق بعضهم من بعضهم ويمنع الظالم من مظلومهم يجوز له الاجتعال على ذلك من أموال المسلمين أيضا.
في الرشوة
عن ثوبان قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش وروى عنه والرائش الذي يمشي بينهما أخذ ذلك الريش التي تتخذ للسهام التي لا تقوم إلا بها وذلك في الحكم يبينه حديث أم سلمة أن رسول الله ﷺ لعن الراشي والمرتشي في الحكم ولا يدخل

2 / 6