242

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

مثلا لأنه محصور باللفظ فلا يكوم من صيغ العموم، على رأي الأكثرين وخرج بقوله: بحسب وضع واحد المشترك «كالعين» فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة، لأنه لم يوضع لهما وضعًا واحدا بل لكل منهما وضع مستقل وعرف العام في المراقي بقوله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه إلى آخره.
حاصله: ان للعموم والخصوص واسطة وطرفين: طرف لا شئ أعم منه، كالمعلوم، والمذكور، فأنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات. وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيد، وهذا الرجل.
وواسطة هي أعلم مما تحتها وأخص مما فوقها، كالحيوان فانه أعلم من الإنسان وأخص من النامي وكالنامي فانه أعم من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
وألفاظ العموم خمسة أقسام:
الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع:
١-ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين.

1 / 244