250

Mudhakkirat uṣūl al-fiqh ʿalā Rawḍat al-nāẓir - ṭabʿat Maktabat al-ʿUlūm waʾl-Ḥikam

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition

الخامسة

Publication Year

٢٠٠١ م

Publisher Location

المدينة المنورة

ما لم يقم دليل على الخصوص.
وأما اللغة فان الرجل لو قالت له زوجته: طلقني فطلق جميع نسائه لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب.
والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافًا لما ذكره عنه المؤلف، وأشار في المراقي إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله:
وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام فلا يجوز اخراجها منه بمخصص وهو التحقيق. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام، وأشار له في المراقي بقوله:
يعني بالإمام مالكًا ﵀.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
قول الصحابي: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم «يقتضي العموم» وقال قوم لا عموم له الخ ...
هذه المسألة يترجم لها عن الأصوليين (بحكاية الصحابي فعلا» ظاهرة العموم نحو: نهى رسول الله ﷺ عن

1 / 252