قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي.
وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه. قال وقد أومأ إليه في رواية صالح وأبي الحارث الخ ...
حاصله: أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل من غير توقف على البحث عن المخصص لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه فان اطلع على مخصص عمل به، وقيل لا يجوز اعتقاد عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثًا يغلب به على الظن عدم وجوده لأنه قبل البحث محتمل للتخصيص.
قلت: وقد قدمنا إن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه، ولا شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
في الأدلة التي يخص بها العموم ، ولا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم الخ..
اعلم أولًا أنه رحمة الله لم يذكر تعريف التخصيص ولا تقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل، ونحن نوضح ذلك إن شاء الله،