٣٣٨- الأول : أن حق الغرماء يتعلق بماله ، فلا يقبل ( و) له عليه إقرار ، وما صح ( خ ) له تصرف بغير عتق .
٣٣٩- وإقراره وشراؤه (و) يتعلق بذمته لا بماله .
٣٤٠- الثاني : أن من وجد عنده عين ماله وهو حي ، ولم يتغير عن حالها ، ولم يتعلق بها حق لغيره ، ولم تزد ، ولم يأخذ منه شيئا من ثمنها : أحكم ( وش ) له باستحقاقها دون غيره من الغرماء .
٣٤١- ولا ألزمه (وش ) بتركها إن بذل له ثمنها .
٣٤٢- الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء ، فأحضره ( وش ) وأحضرهم ( وش) ، وأبيعه ( وش) ، وينفق ( و) عليه منه هو وعياله مدة بيعه ، وأقسمه ( وش ) ، وأبدأ : ببيع ما يفسد ( وش ) ، ثم بحيوان ، ثم بمتاع وأثاث .
٣٤٣- وجاز ( خ): بيع عقاره، غير دار لا غنى (ء) به عن سكناها ، فلا يبيعها ( و) مطلقا ، ولا ثيابه ( و)، ودابته (ء) التي لا غنى له عنها ، وخادمه ( و) (ء)، وسريته ( و) (ء)، وكتبه (ء) التي يحتاجها .
٣٤٤- ويبدأ ( و) من الغرماء : بالمجني عليه ، ثم من له رهن فيخلصه وأبيعه ( وش ) ، وإن فضل منه شيء يرده ( و) في المال ، وإن لم يف بما عليه فالزائد عنه : يكون (و) رب الدين فيه أسوة الغرماء ، ويقسم ( و) الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم ، فإن ظهر غريم بعد القسم : يرجع ( و) عليهم بقدر نصيبه .
٣٤٥- وإن كان عليه دين مؤجل: لم أحله ( وش ) بالفلس ، وكذلك ما حل (خ ) بالموت ، فإن فضل عليه فضل بعد القسمة وكان ذا صنعة : أجبر ( خ ) على العمل والوفاء منها ، وكذلك إن كان له حرفة .