فصل
٣٥٠ - الثاني: المحجور عليه لحظه، من صبي ومجنون، وسفيه: فيحجر عليهم.
٣٥١ - ولا يصح (و) لهم تصرف بغير إذن.
٣٥٢ - ومن دفع إليهم ماله: يرجع (و) فيه مع بقائه.
٣٥٣ - وإن تلف: لا يضمن (و). وإن عقل المجنون البالغ، ورشد السفيه، وبلغ الصبي.
٣٥٤ - ويحصل (و) بلوغ الصبي: باحتلام، وحصل (و) بنبات الشعر الخشن حول القُبُل.
٣٥٥ - وأحصله (وش): ببلوغ خمسة عشر سنة.
٣٥٦ - ويزيد (و) في الجارية: بحمل (و) وحيض (و).
٣٥٧ - وفي الخنثى بشيئين (و) فقط.
٣٥٨ - فإذا بلغ رشيدًا، والرشد: الصلاح في المال بإصلاحه وعدم إفساده (و) غالبا.
٣٥٩ - ولا نعتبر (وش) الرشد: صلاح الدين.
٣٦٠ - ومتى وجد ذلك: يدفع (و) إليه ماله.
٣٦١ - ولا أحتاج (وش): إلى حكم حاكم، ولا أن تتزوج (ود) الأنثى.
٣٦٢ - والولاية على الصبي، والمجنون: للأب (و)، ثم لوصيه (ء)، ثم الحاكم (و) ولا يتصرف (و) في مالهما إلا على وجه الحظ لهما، ولا يتبرع (و)، ولا يحابي (و)، ولا ينفق (و) على من تلزمهما نفقته إلا بمعروف، ولا يشتري (و) من مالهما لنفسه، ولا يبيعهما (و) إلا الأب