٤٦٥- وليس له: أن يسلم (ء) إلا بإذنه، فإن سلمها بغير (ء) إذنه فتلفت: ضمن (خ).
٤٦٦- ومن دفع (ء) دابة صغيرة (ء) أو كبيرة (ء) صحيحة (ء) أو مريضة (ء) أو منقطعة (ء) بمكان لمن يقوم بها إلى أن تكبر (ء) أو تصح (ء) أو تصل (ء) إلى بلد ونحوه، أو سنة (ء) أو مدة (ء) قلت (ء) أو كثرت (ء) بجزء منها: صح (خ)، وكان له وهو شريك به.
٤٦٧- وإن دفع إليه شيئا يقوم به بجزء من لبنه (ء) أو ولده (ء) أو فرخه (ء): لم يجز (و)، ويكون (و) ذلك له، وللآخر الأجرة.
٤٦٨- وإن وضع بيضة (ء) تحت طائره (ء) والفراخ (ء) بينهما: جاز (خ).
٤٦٩- الثاني: المضاربة: جائزة (ع) بمال أحدهما وبدن الآخر، والربح بينهما كما في الأول.
٤٧٠- فإن قالا: الربح لرب المال كله: فإبضاع (ء) وكله للمضارب: قرض (ء).
٤٧١- ولا يصح (و): أن يشرط عمل رب المال.
٤٧٢- وجائز (ع): من غير شرط.
٤٧٣- وإن اختلفا لمن الجزء المشروط: فهو للعامل وإن قالا: الربح بيننا: يجعل (و) بينهما، لكل واحد نصفه.
٤٧٤- وإن شرط رب (ء) المال ضمان المال على المضارب (ء): نبطل (خ) (و٥) الشرط وحده.
٤٧٥- وإن شرط ألا يبيع في بلد (ء): نصححه (و٥).
٤٧٦- ويجوز (و): تعدد المضاربين (ء) لواحد (ء) وعكسه (ء).