Al-Muhadhdhab fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
المهذب في فقة الإمام الشافعي
Editor
زكريا عميرات
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
الأواخر من شهر رمضان لحديث أبي بن كعب وعائشة ﵄ ويجوز أن يعتكف ما شاء من ساعة ويوم وشهر كما يجوز أن يتصدق بما شاء من قليل وكثير وإن نذر اعتكافًا مطلقًا أجزأه ما يقع عليه الاسم كما يجزئه في نذر الصوم والصدقة ما يقع عليه الاسم قال الشافعي ﵀: وأحب أن يعتكف يومًا وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف فإن أبا حنيفة ﵀ لا يجيز أقل من يوم وإن نذر اعتكاف العشر الآخر دخل فيه ليلة الحادي والعشرين قبل غروب الشمس ليستوفي الفرض بيقين كما يغسل جزءًا من رأسه ليستوفي غسل الوجه بيقين وخرج منه بهلال شوال - تامًا كان الشهر أو ناقصًا - لأن العشر عبارة عما بين العشرين إلى آخر الشهر وإن نذر اعتكاف عشرة أيام من آخره وكان الشهر ناقصًا اعتكف بعد الشهر يومًا آخر لتمام العشرة لأن العشرة عبارة عن عشرة آحاد بخلاف العشر.
فصل: وإن نذر أن يعتكف شهرًا نظرت فإن كان شهرًا بعينه لزمه اعتكافه ليلًا ونهارًا سواء الشهر تامًا أو ناقصًا لأن الشهر عبارة عما بين الهلالين تم أو نقص وإن نذر اعتكاف نهار الشهر لزمه بالنهار دون الليل لأنه خص النهار فلم يلزمه بالليل فإن فاته الشهر ولم يعتكف فيه لزمه قضاؤه ويجوز أن يقضيه متتابعًا ومتفرقًا لأن التتابع في أدائه بحكم الوقت فإذا فات سقط كالتتابع في صوم رمضان وإن نذر أن يعتكف متتابعًا لزمه قضاؤه متتابعًا لأن التتابع ههنا بحكم النذر فلم يسقط بفوات الوقت قال في الأم: إذا نذر اعتكاف شهر وكان قد مضى الشهر لم يلزمه لأن الاعتكاف في شهر ماض محال وإن نذر اعتكاف شهر غير معين واعتكف شهرًا بالأهلة أجزأه تم الشهر أو نقص لأن اسم الشهر يقع عليه وإن اعتكف شهرًا بالعدد لزمه ثلاثون يومًا لأن الشهر بالعدد ثلاثون يومًا ثم ينظر فيه فإن شرط التتابع لزمه متتابعًا لقوله ﷺ "من نذر نذرًا سماه لزمه الوفاء به" وإن شرط أن يكون متفرقًا جاز أن يكون متفرقًا ومتتابعًا لأن المتتابع أفضل من المتفرق فجاز أن يسقط أدنى الفرضين بأفضلهما كما لو نذر أن يعتكف في غير المسجد الحرام فإن له أن يعتكف في المسجد الحرام وإن أطلق النذر جاز متفرقًا ومتتابعًا كما لو نذر صوم شهر وإن نذر اعتكاف يوم لزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس ليستوفي الفرض بيقين وهل يجوز له أن يفرقه في ساعات أيام؟ فيه وجهان: أحدهما يجوز كما يجوز أن يعتكف شهرًا من شهور والثاني لا يجوز لأن اليوم عبارة عما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
1 / 351