412

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

المرأة قبل الرجل(١) [ في العدة فلا نصف لها في الصداق](٢).

وإن أسلم السكران جاز إسلامه، وأقتله إن لم يسلم إذا أفاق، ولا ألزم ذلك المغلوب على عقله ولا الصبي(٣).

وإن(٤) أصاب الوثني الذي أسلمت امرأته قبل أن [ ترجع](٥) إلى الإسلام كان موقوفاً، فإن(٦) أسلمت فلا شيء لها، وإن لم [ تسلم](٧) فلها عليه مهر مثلها، وتكمل العدة من يوم كانت الإصابة، وهكذا لو كانت هي المسلمة وهو المتخلف كان ذلك حكمها إذا حاكمت إلينا.

وإن اختلفا في الإسلام فقالت: أسلمتُ يوم أسلمتَ ولم تعطني(٨)

(١) في (ح): ((الزوج)).

(٢) الزيادة من (ح). قال في الأم (٥١/٥): (وإذا كان الزوجان وثنيين ولم يصب الزوج امرأته وإن خلا بها وقفتهما، فإن أسلم الرجل قبل المرأة فقد انقطعت العصمة بينهما، ولها نصف المهر ... ).

(٣) قال في الأم (٤٨/٥ - ٤٩): (ولو وصف الإسلام وهو لا يعقله فقد انقطعت العصمة بينهما، ولا تثبت العصمة إلا بأن يسلم وهو يعقل الإسلام). وقال: (ولو وصفه سكران كانا على النكاح؛ لأني ألزم السكران إسلامه وأقتله إن لم يثبت عليه، ولا ألزم ذلك المغلوب على عقله بغير السكر، ولا ألزمه الصبي ولا أقتله إن لم يثبت عليه).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) في النسخ: ((يرجع)).

(٦) في (أ)، (ط): ((وإن)).

(٧) في (ط): ((يسلم))، وهي غير واضحة في (أ)، وفي (ح) بدون نقط.

(٨) في (ح): ((يعطيني)).

411