Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
al-Jaṣṣāṣ (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
وذكر ابن عبد الحكم عنه أن الصلاة جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها
وقال الثوري لا يصلى عليها إلا في مواقيت الصلاة وتكره الصلاة عليها نصف النهار وحين تغيب الشمس وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس
وقال الليث لا يصلى عليها في الساعة التي يكره فيها الصلاة
وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في الوقت ميقات العصر فإذا ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس
وقال الشافعي يصلى على الجنائز في كل وقت
قال أبو حنيفة إمام الحي أحق بالصلاة على الميت ثم الأب
وقال أبو يوسف الصلاة على الميت إلى وليه
وقال مالك الأخ أولى بالصلاة عليه من الجد لأنه أقعد بالميت
قال مالك والي المصر أو صاحب الشرطة إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليه والقاضي إذا كان هو الذي يلي الصلاة
وقال ابن وهب عن مالك والليث الابن أحق بالصلاة على أمه من أبيها
وقال الأوزاعي الوالي أحق بالصلاة على الميت من وليه
وكان الحسن يعجبه تقديم الإمام على الميت ويقول هو من السنة
وقال عبيد الله بن الحسن الإمام أحق بالصلاة عليه من الولي
Page 385
Enter a page number between 1 - 2,095