173

Mukhtaṣar Kashf al-ghumma ʿan adillat al-ḥijāb fī al-kitāb waʾl-sunna

مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

لذلك أن البخاري أشار في صحيحه إلى هذا الأثر في التعاليق واصفا هذه المرأة التي جاءت متقنعة بقوله: (وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة) (^٣). وقد سبق أن استشهد الشيخ الألباني بهذا الأثر في كتابه حجاب المرأة على أنه شاهد على جريان العمل على ستر الوجه، ثم عاد وعدل عن رأيه ليستشهد به على جواز الكشف في كتابه الجلباب!! فقال بعد أن ساق هذا الأثر في هامش /١٠٣: "كنت قد وهمت في إيراد هذا الأثر في جملة ما يدل على جريان العمل على ستر الوجه من النساء في العهد الأول، ثم تبين لي أن الأمر على العكس من ذلك ... "!! كان هذا كل ما استشهد به الشيخ الألباني من الأحاديث والآثار التي لم يثبت في أي واحد منها دلالة على جواز كشف الوجه للنساء الحرائر، ولذلك فلا حجة للقول بجواز كشف الوجه للمرأة، بل الحجة قائمة على وجوب تغطيته كما سيأتي مزيد بيان لذلك في البحوث القادمة.

(^١) صحيح البخاري ٢/ ٩٣٩.

1 / 173