300

Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim «liʾl-Imām Abīʾl-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī»

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Editor

محمد ناصر الدين الألباني

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

السادسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

باب: في رجلين يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلان الْجَنَّةَ
١٠٩٨ - عن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ. (م ٦/ ٤٠)
باب: من قَتَلَ كافرًا ثم سدَّد لم يدخل النار
١٠٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ (١). (م ٦/ ٤١)
باب: فضل من حمل على ناقة في سبيل الله
١١٠٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ. (م ٦/ ٤١)
١١٠١ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُبْدِعَ (٢) بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. (م ٦/ ٤١)

(١) معناه -والله أعلم- أن المؤمن القاتل للكافر، إذا سدد بعد ذلك واستقام، لا يجتمع مع الكافر في النار اجتماعا يتضرر هو به، وإنما لم ينف عنه دخولها أصلا لقوله تعالى (وإن منهم إلا واردها) فلابد من دخول النار حتى للمؤمن، ولكن ذلك لا يضره، وإنما تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، كما جاء ذلك مصرحا من حديث جابر. هذا ما بدا لي، وقد استشكلوا الحديث وأجابوا عنه بما لا يروي كما ترى في الشرح وغيره، حتى قبل أن الحديث مقلوب، وإن الصواب: "مؤمن قتله كافر ثم سدد".
ولقد كدت أركن إلى هذا (القيل) حين رأيت الحديث في "مسند أحمد" (٢/ ٣٩٩) من طريق أبي إسحاق (الفزاري. وهو شيخ شيخ مسلم في هذا الحديث) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: إلا أنه قال: قالوا: من يا رسول الله؟ قال: "مؤمن يقتله كافر ثم يسدد بعد ذلك"، ولكن منعني من ذلك أنني رأيت أبا إسحاق قد تابعه على لفظ مسلم جماعة، منهم محمد بن عجلان عند النسائي (٢/ ٥٥) وأحمد (٢/ ٣٤٠) وحماد بن سلمة عنده (٢/ ٢٣٢ و٣٥٣). فتبين لي من ذلك أن لفظ أبي إسحاق عنده شاذ.
وأن لفظ الكتاب هو المحفوظ. ومعناه ما ذكرته. والله أعلم.
(٢) بضم الهمزة أي هلكت دابتي وهي مركوبي.

2 / 291