قَالَ البزَّارُ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلَّا أَبُو حَمْزَةَ.
قُلْتُ: وَهُو مَيمُونُ الأَعْوَرُ، ضَعِيفٌ.
بَابٌ: الصَّلاةُ عَلَى الخُمْرَةِ
[٣١٥] حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الفَضْلِ، ثَنَا الحَجَّاجُ -يَعْنِي ابنَ أَرْطَاةَ (^١). عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه كَان يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ".
قُلْتُ: الحجًّاجُ مُدَلِّسٌ، وَسَلَمَةُ فِيهِ ضَعْفٌ، وَهُو الأَبْرَشُ.
بَابٌ: السُّتْرَةُ لِلْمُصَلِّي وَمَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
[٣١٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيرٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيَادٍ المُصَفِّر، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْمِقْدَامِ، قَالَ: "جَلَسَ عُبَادَةُ وأَبُو الدَّرْدَاءِ إلى الحَارِثِ ابنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ؟ فَلَمَّا انَصَرفَ أَخَذَ وَبَرَةً (^٢) مِنَ البَعِيرِ فَقَالَ: "مَا يَحِلُ لِي ممَّا أَفَاء (^٣) اللَّهُ عَلَيكُم وَلَا مِثْلُ هَذِهِ إِلَّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُم".
قَالَ البزَّارُ: قَد رُوِيَ هَذَا بِغَيرِ هَذَا اللَّفْظِ مِن غَيرِ وَجْهٍ، وَالمِقْدَامُ لَا نَعْلَمُ حَدَّثَ
[٣١٥] كشف (٦٠٧) مجمع (٢/ ٥٧). وقال: رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه اختلاف.
[٣١٦] كشف (٥٨٩) مجمع (٢/ ٥٩). وقال: رواه البزار، وقال: والمقدام لم يرو عنه غير الحسن، قلت: المقدام هذا هو الرهاوي وثقه ابن حبان.
(^١) في (ب): الحجاج -يعني ابن أرطاة عن زائدة عن أبي الزبير.
(^٢) قوله: "وبرة" واحدة الوبر وهو صوف البعير.
(^٣) قوله: "أفاء اللَّه عليكم" أفاء من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، وأصل الفيء الرجوع، فكأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم.