262

Al-Muqniʿ fī ʿulūm al-ḥadīth

المقنع في علوم الحديث

Editor

عبد الله بن يوسف الجديع

Publisher

دار فواز للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

السعودية

١ - فَإِن كَانَ بيد الْقَارئ وَهُوَ موثوق بِهِ دينا وَمَعْرِفَة فَكَذَلِك الحكم فِيهِ وَأولى بالتصحيح ٢
وَأما إِذا كَانَ الأَصْل بيد من لَا يوثق بإمساكه لَهُ وَلَا يُؤمن إهماله لما يقْرَأ فَسَوَاء ٣ كَانَ بيد الْقَارئ أَو غَيره فِي أَنه سَماع غير مُعْتَد بِهِ إِذا كَانَ الشَّيْخ غير حَافظ للمقروء ٤ عَلَيْهِ
الثَّانِي
إِذا قَرَأَ الْقَارئ على الشَّيْخ قَائِلا أخْبرك فلَان أَو قلت أخبرنَا فلَان ٥ وَنَحْو ذَلِك وَالشَّيْخ سَاكِت ومضغ إِلَيْهِ فاهم لذَلِك غير مُنكر لَهُ فَهَذَا كَاف فِي ذَلِك
وَاشْترط ٦ بعض أهل الظَّاهِر وَغَيرهم إِقْرَار الشَّيْخ نطقا وَبِه قطع صَاحب الْمُهَذّب وَابْن الصّباغ وسليم ٧
قَالَ أَبُو نصر لَيْسَ لَهُ ان يَقُول حَدثنِي وَأَخْبرنِي وَله أَن يعْمل بِمَا قرئَ عَلَيْهِ وَإِذا أَرَادَ ٨ رِوَايَته قَالَ قَرَأت عَلَيْهِ أَو قرىء عَلَيْهِ وَهُوَ يسمع
وَفِي حِكَايَة بعض المصنفين للْخلاف فِي ٩ ذَلِك أَن بعض الظَّاهِرِيَّة اعْتبر إِقْرَار الشَّيْخ عِنْد تَمام السماع بِأَن يَقُول الْقَارئ للشَّيْخ وَهُوَ ١٠ كَمَا قرأته عَلَيْك فَيَقُول نعم
وَالصَّحِيح أَن ذَلِك غير لَازم وَأَن سكُوت الشَّيْخ على الْوَجْه ١١ الْمَذْكُور نَازل منزلَة تصريحه بِتَصْدِيق القارىء اكْتِفَاء بالقرائن الظَّاهِرَة

1 / 302