١
- ومجلس الْإِمْلَاء كَانَ عَظِيما أَولا حَتَّى رُبمَا يبلغ ألوفا فَإِذا بلغ عَنهُ الْمُسْتَمْلِي ٢ فَذهب جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين وَغَيرهم إِلَى أَنه يجوز لمن سمع الْمُسْتَمْلِي أَن يروي ذَلِك عَن المملي ٣ حَتَّى قَالَ ابْن مَنْدَه لبَعض أَصْحَابه يَا فلَان يَكْفِيك من السماع شمة وأباه آخَرُونَ
قَالَ النَّوَوِيّ ٤ وَهُوَ الصَّوَاب الَّذِي قَالَه الْمُحَقِّقُونَ
قَالَ الشَّيْخ وَالْأول فِيهِ تساهل بعيد
وَقد روى خلف ٥ بن تَمِيم عَن زَائِدَة قَالَ لَا تحدث لَا مَا تحفظ بقلبك وَتسمع بأذنك
السَّابِع
يَصح السماع ٦ من وَرَاء حجاب إِذا عرف صَوته إِن حدث بِلَفْظِهِ أَو حُضُوره بمسمع مِنْهُ إِن قرئَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي ٧ أَن يجوز الِاعْتِمَاد فِي الْمعرفَة على خبر ثِقَة