١
- قَالَ وَلَو قَالَ أخْبركُم وَلَا أخبر فلَانا لم يضرّهُ
الْقسم الثَّالِث من أَقسَام نقل الحَدِيث ٢ وتحمله
الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع
أَولهَا
أَن يُجِيز لمُعين فِي معِين
كأجزتك البُخَارِيّ أَو ٣ مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستي
وَهَذَا أَعلَى أَنْوَاعهَا الْمُجَرَّدَة عَن المناولة
وَزعم بَعضهم أَنه ٤ لَا خلاف فِي جَوَازهَا وَزَاد الْبَاجِيّ فَقَالَ لَا خلاف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا وَادّعى الْإِجْمَاع ٥ وَحكى الْخلاف فِي الْعَمَل بهَا
وَفِي هَذَا نظر فقد خَالف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا جمَاعَة من ٦ أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء والأصوليين وَذَلِكَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشَّافِعِي وَخَالفهُ الرّبيع وَقَالَ ٧ بإبطالها أَيْضا القَاضِي حُسَيْن وَالْمَاوَرْدِيّ من أَصْحَابنَا وعزياه إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي قَالَا وَلَو ٨ جَازَت الْإِجَازَة لبطلت الرحلة
وَحكي أَيْضا عَن شُعْبَة وَجَمَاعَة من الْمُحدثين حَتَّى قيل إِذا قَالَ