١
- الثَّالِث
أَن يُجِيز لغير معِين بِوَصْف الْعُمُوم
كأجزت للْمُسلمين أَو كل أحد أَو لمن ٢ أدْرك زماني وَمَا أشبه ذَلِك
وَفِيه خلاف للمتأخرين مِمَّن جوز الْإِجَازَة
فَإِن قيد بِوَصْف خَاص ٣ أَو نَحوه فَهُوَ إِلَى الْجَوَاز أقرب
وَمثله القَاضِي عِيَاض بقوله أجزت لمن هُوَ الْآن من طلبه ٤ الْعم بِبَلَد كَذَا أَو من قَرَأَ عَليّ قبل هَذَا قَالَ فَمَا أحسبهم اخْتلفُوا فِي جَوَازه فِيمَن تصح ٥ عَنهُ الْإِجَازَة وَلَا رَأَيْت فِيهِ خلاف لأحد لِأَنَّهُ مَحْصُور مَوْصُوف كَقَوْلِه لأَوْلَاد فلَان أَو إخْوَة ٦ فلَان
وَمن المجوزين القَاضِي أَبُو الطّيب والخطيب وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَه وَابْن عتاب ٧ والحافظ أَبُو الْعَلَاء وَآخَرُونَ
قلت وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب وَالنَّوَوِيّ فِي زوائده فِي