Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
الكلام فى العرض على مراتب
احداها هل يجوز تجوز الرواية والعمل به أم لا فيه خلاف قديم عن بعض العراقيين ومذهب أهل الحجاز وأهل الحديث كأحمد وغيره جوازه كعرض الحكام والشاهد على المقر
الثانية أنه قد يكون بصيغة الاستفهام وقد يكون بصيغة الخبر وهو الغالب وكلاهما جائز فى الشهادة والرواية
الثالثة أنه قد يتكلم بالجواب بالموافقة كقوله نعم وهو ظاهر وقد يقول أرويه عنك فيقول نعم فهذا اذن والاول خبر قال القاضى اذا ثبت فى أحد الموضعين أنه خبر وليس بأمر ثبت فى الآخر لان أحمد ما فرق بينهما
الرابعة السكوت قال القاضي فان قرىء عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر أنه اقرار لان سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه وامضاء له فجاز أن يقول أخبرنى وحدثنى كما لو أقر به والاحوط أن يقول له هو كما قرأته أو قرىء عليك فاذا قال نعم حدث به عنه قال شيخنا قلت الجواب بنعم عندنا صريح ولهذا ينعقد به النكاح فصح أن يقول حدثنى وأما على وجه لنا أنه كناية كقول الشافعى فقد يتوجه المنع من قول حدثنى وأخبرني
مسألة وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا نص عليه فى رواية حرب ونص على أن شيخه اذا قال أخبرنا فله أن يقول حدثنا اذا كان قد سمعه من شيخ الشيخ كعبد الرزاق فان أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر فقيل له ان عبد الرزاق كان لا يقول حدثنا فقال حدثنا وأخبرنا واحد اذا كان سماعا من الشيخ
Page 258
Enter a page number between 1 - 499