Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
فان كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره
مسألة ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة وقالت الشافعية فيما ذكره القاضى يرجح بعمل أهل المدينة وكذلك ذكره ابن برهان وأبو الطيب واختاره أبوالخطاب لان الرسول صلى الله عليه وسلم مات بينهم فالظاهر أنه الناسخ لان المسألة فى عمل القرون المثنى عليهم وهذا ظاهر كلام أحمد فانه قال فى رواية ابن القاسم اذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا به فهو أصح ما يكون ذكره القاضى فى تعليقه فى مسألة المعتقة تحت حر وكذلك كلامه فى ترجيح النهى عن نكاح المحرم بعمل أهل المدينة ومثل ذلك أكثر من أن يحصى فى كلامه وكذلك تفضيله لعلماء المدينة على الكوفيين ودلالته فى الفتوى إلى خلق المدنيين وقوله انهم أعلم بالسنة وانه لا يرد عليهم بخلاف العراقيين ومثل هذا كثر وقد ذكر الخلال فى العلم منه طرفا وقالت الحنفية فيما ذكره الجرجاني يرجح بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل ظهور البدع لان أمراء بنى مروان غلبوا على المدينة والكوفة وكان فيهم تغيير لشيء من الشريعة وكذلك اختار أبو الخطاب
واذا كان أحدهما يوافق النفى الاصلى والآخر ناقل عنه قدم دفعا لاحتمال النسخ مرتين ذكره أبو الخطاب وهو قول عبد الجبار بن أحمد وقيل هما سواء وهو قول القاضي فى الكافية وأبى الحسين البصري قال ابن الجوزى واذا كان النص موافقا للنفى الاصلي فهل يستحق الترجيح بذلك فيه وجهان وكذا الخلاف فى العلتين
Page 281
Enter a page number between 1 - 499