Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة يجوز أن ينعقد الاجماع عن اجتهاد خلافا لابن جرير ونفاة القياس وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى قال عبد الوهاب أما ما كان طريقة النقل فلا خلاف عندنا أنه حجة سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل ليس بحجة ولا مرجح وقيل هو مرجح وقيل هو اجماع وان لم يحرم خلافه كالذى طريقه النقل
مسألة قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الاجماع عندنا حجة الا اذا استند إلى دليل وأجاز بعض المتكلمين أن يوفق الله عز وجل الامة للحق ويجريه على ألسنتهم بلا دليل
فى الاجماع المركب مثل حلى الصبى وعدم العشر فى خضروات الأرض الخراجية ونحو ذلك
لا يعتد فى الاجماع بقول العامة وبه قالت الشافعية والجمهور وقال قوم من المتكلمين يعتد به واليه ذهب أبو بكر بن الطيب الاشعري
مسألة من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له الا خصلة أو خصلتان اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه خلافا لابي بكر بن الباقلاني هذا نقل ابن عقيل
مسألة من ينتسب إلى علم الحديث وحده أو علم الكلام فى الاصول وليس من أهل الفقه والاجتهاد فيه لا يعتد بخلافه فيه وبه قال معظم الاصوليين وقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث لا يجوز الاختيار الا لرجل عالم بالكتاب والسنة ( ممن اذا ورد عليه أمر نظر الامور وشبهها بالكتاب والسنة ) وقال قوم من المتكلمين يعتد بكل منتسب إلى العلم والذى حكاه الجوينى عن ابن الباقلاني أن الاصولي الماهر المتصرف فى الفقه يعتد بخلافه وهو قول عبد الوهاب المالكي ولم يذكر فى العامي ومن شدا طرفا يسيرا خلافا
Page 296
Enter a page number between 1 - 499