Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة اذا كان الاصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله بل علله البعض واختلف من علله فمنهم من علل بعلة وعلل بعضهم بأخرى فهل اذا فسدت احداهما يدل على صحة الاخرى ذكر أبو الخطاب فيه مذهبين أحدهما لا يدل وهو ظاهر قول الجوينى والثاني يدل لانها اذا فسدت مع كون القياس والتعليل هو الاصل والتعبد بخلافه يلزم منه تعين الاخرى والاول اختيار أبى الخطاب فيما ذكره المقدسي
مسألة وشهادة الاصول طريق فى اثبات العلة كقولنا فى الخيل لا يجب الزكاة فى ذكورها فلا تجب فى اناثها والدليل عليه بقية الاصول من الحيوانات نفيا واثباتا ذكره أصحابنا وعلل أبوالخطاب بأنه يشبه الطرد والعكس وحكى عن الشافعية وجهين
مسألة اذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصص وأنه لم يوجد فى الفرع ذكره أبو الخطاب فى مسألة التخصيص وحكى شيخنا فى الجدل قولا آحر أنه لا يلزمه ذلك
فأما اذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن دليلا على صحة علته اذا كان من الفقهاء من يعلل بغير علتيهما كمسألة لربا الا أن ذلك يكون طريقا فى ابطال مذهب خصمه والزامه تصحيح علته
مسألة يجوز جعل صفة الاجماع والاختلاف علة كقولنا فى المتولد بين الظباء والغنم متولد من أصلين تجب الزكاة فى أحدهما بالاجماع فوجبت فيه كالمتولد بين السائمة والمعلوفة وكقول الحنفية مختلف فى اباحة لحمه فطهر جلده بالدباغ كالسبع وهذا قول الاكثرين وقال بعض العلماء لا يجوز لان الاتفاق والخلاف حادث بعد الاحكام وهذا هو الذى ذكره القاضي فى خلافه فى ضمن مسألة النبيذ
Page 365
Enter a page number between 1 - 499