Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
قلت وله أن يقول من جهة المعنى ان كان فى مسألة النقض خلاف أولا يعرف حكمها ان كانت صورة النقض مساوية للفرع طردت القياس فلا نقض وان كانت مخالفة لها فقد ثبت الفرق فيكون التخلف لمانع
فان فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض وهو ظاهر اللفظ كفى ذلك فى دفع النقض وان فسره بما فيه عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل أن يفسر العام بالخاص وكذا اذا قال عللت لما سألتنى عنه فيجعل سؤاله من تمام العلة وهى مذكورة فى خط الجد
مسألة ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض خلافا لبعض الشافعية ولنا أنه قد حصل اتفاقهما على نقضها لمن تدبر كما بينا
مسألة النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين ذكرهما أبو الخطاب وابن عقيل فى العلة بها
النقض بالرخص الثابتة على خلاف مقتضى الدليل لا يجوز ذكره جماعة من اصحابنا وغيرهم فى ضمن مسائل الخلاف وكذا بيان عدم ( قال شيخنا وذكر أبوالخطاب أنه هل تنتقص العلة بموضع الاستحسان ) فقال يحتمل وجهين ومثله بما اذا سوى بين العمد والسهو فنقض بأكل الصائم وعلى ما حررته ان كانت العلة فيه مستنبطة انتقض بذلك الا أن يبين مانعا وان كانت منصوصة لم تنتقض بذلك
مسألة وان أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه ذكره القاضي وأبو الطيب
Page 389
Enter a page number between 1 - 499