Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
قال شيخنا قلت لا شك أنه أفتى بعدم البأس لكن يجوز أن يكون للعموميات الشرعية ويجوز أن يكون سكوت الشرع عفوا ويجوز أن يكون استصحابا لعدم التحريم ويجوز أن يكون لان الاصل اباحة عقلية مع أ هذا من الافعال لا من الاعيان قال يعنى القاضي وهذا ظاهر كلام أبى الحسن التميمي لانه نصر جواز الانتفاع قبل الاذن من الله تعالى
قلت وهذا من القاضي يقتضى أن الاختلاف بعد مجيء السمع اذا لم يكن اذن عام أو خاص وقد صرح بذلك وأما الخرزي فإنه قال فى جزء فيه مسائل الاشياء قبل مجىء الشرع موقوفة على دلائلها فما ورد النص به عمل به ومالم يرد به نص رد إلى ما فيه النص ومن قال انها كانت على الاباحة فقد أخطأ قلت هذا أيضا يقتضى أنه لا تمسك باستصحاب بعد مجىء السمع بل نقيس المسكوت على المنصوص
وأما ابن عقيل فقال الذى يقتضيه أصل صاحبنا أن مالم يرد السمع فيه بحظر ولا اباحة لا يوصف بحظر ولا اباحة اذ ليس قبل السمع على أصله محسن ولا مقبح والاليق بمذهبه أن يقال لا نعلم ما الحكم قال وقد أخذ شيخنا من خلافه فى مسائل الفروع روايتين الحظر والاباحة قال ابن عقيل وهذا انما يصح مع نفى تحسين العقل وتقبيحه وأن السمع لما ورد بحظر أفعال فى أعيان واباحة أفعال فى أعيان رجعنا إلى مقتضى السمع فيما سكت عنه من اباحة أو حظر بحسب ما نذكره من الادلة المستنبطة من السمع أو مايثبت بدليل العقل هذا معناه مع تعطيل العقل عن الاباحة والحظر
فقد جعل ابن عقيل مورد الخلاف الذى ذكره القاضي فيما سكت عنه السمع بعد مجيئه فصار فائدتها ثلاثة أقوال أحدها عند عدم السمع والثاني بعد مجىء السمع والثالث يعمهما جميعا
Page 426
Enter a page number between 1 - 499