43

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة الامر لا يتناول المكروه فى قول أصحابنا والشافعية والجرجانى الحنفى وقال الرازى يتناوله وذلك كاستدلالهم على صحة طواف المحدث بمطلق قوله

﴿وليطوفوا بالبيت العتيق

وكالاستدلال على أن الترتيب لا يجب بآية الوضوء اذا قدرنا أنه لا دلالة فيها على الترتيب ونحو ذلك

فصل

رفع اجزاء الفعل كقوله لا تجزىء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب مقتضى كلام أصحابنا أنه نص فى عدم الامتثال فلا يسوغ صرفه إلى عدم اجزاء الندب وينبغى أن يقيد ذلك بما اذا لم يعلم أن الامر استحباب فانه قد جاء فى حديث محمد بن كعب موصولا وموقوفا على ابن عباس أيما صبى حج به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأ عنه وأيما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه

( ح ) فصل

Page 46